السيد الخميني

510

تحرير الوسيلة

فالظاهر أنه مع عدم قصد القتل لا يكون عمدا ولا قود ، ومع قصده عليه القود . مسألة 9 - لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا يتحمل لمثله البقاء فهو عمد وإن لم يقصد القتل ، وإن كان مدة يتحمل مثله عادة ولا يموت به لكن اتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصودا ولو رجاء أو لا . مسألة 10 - لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به ، ولو لم يخرج منها عمدا وتخاذلا فلا قود ولا دية قتل ، وعليه دية جناية الالقاء في النار ، ولو لم يظهر الحال واحتمل الأمر لا يثبت قود ولا دية . مسألة 11 - لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به ، ومع عدم خروج عمدا وتخاذلا أو الشك في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة ، ولو اعتقد أنه قادر على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف ولم يقدر الملقى على نجاته لم يكن عمدا . مسألة 12 - لو فصده ومنعه عن شدة فنزف الدم ومات فعليه القود ولو فصد وتركه فإن كان قادرا على الشك فتركه تعمدا وتخاذلا حتى مات فلا قود ولا دية النفس ، وعليه دية الفصد ، ولو لم يكن قادرا فإن علم الجاني ذلك فعليه القود ، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل لو رجاء فمات فعليه القود ظاهرا ، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شده فليس عليه القود ، وعليه دية شبه العمد . مسألة 13 - لو ألقى نفسه من علو إنسان عمدا فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود